ميرزا حسين النوري الطبرسي

221

مستدرك الوسائل

31 * ( باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهية ، تتأكد فيما فيه شهرة ) * [ 10732 ] 1 دعائم الاسلام : عن الباقر ( عليه الاسلام ) ، أنه قال في حديث : " فإن لم يجد فلا بأس بالصبيغ ( 1 ) ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب ( 2 ) ، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبيغ ( 3 ) " . 32 * ( باب جواز الاحرام في الثوب الملحم على كراهية ) * [ 10733 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يحرم في الملحم . وتقدم عن كتاب محمد بن المثنى ( 1 ) : قول الصادق ( عليه السلام ) : " إنما يكره الملحم " . 33 * ( باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق ) * [ 10734 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق ( 1 ) .

--> الباب 31 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 305 . ( 1 ) في المخطوط : بالصبغ ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) ليس في المصدر . ( 3 ) في المخطوط : بالصبغ ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 32 1 المقنع ص 72 . ( 1 ) تقدم في باب 30 حديث 1 . الباب 33 1 المقنع ص 71 . ( 1 ) المشق بالكسر : المغرة ، وهو طين أحمر ، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به . ( مجمع البحرين ج 5 ص 236 ) .